التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (26): أ-يتم تدقيق حسابات الهيئة وميزانيتها حسب معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس ويحدد اتعابه. ب-يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم أي دفاتر وسجلات محاسبية حسب الأصول تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها. ج- لمدقق الحسابات أن يطلب جميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة وله أن يطلب من أي من أعضاء المجلس معلومات أو إيضاحات يرى بأنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.

الإحالة

المادة 26 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية