الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (40):
أ -دون الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، إذا اقتنع المجلس أن المرخص له قد خالف ايا من الشروط الواردة
في الرخصة ينذر المرخص له بوجوب القيام باجراءات ، خلال مدة تحدد في الانذار ، لازالة المخالفة او الامتناع عن القيام
بأعمال من شأنها استمرار في ارتكاب المخالفة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة
ب- على المجلس إشعار المرخص له قبل إصدار الإنذار الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمبررات اصداره ومنح المرخص
له فرصة لإبداء الرأي بهذا الخصوص وفقاً لاجراءات يتم تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج-يجوز أن يتضمن الإنذار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فرض غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذه لا تزيد على
ألف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار في حال التكرار.
د-على المجلس ، وبالطريقة التي يراها مناسبة ، إعلام الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر عليهم المخالفات.