الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002
المادة (44):
أ-على المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أن يدفع إلى المتضرر تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي
تلحق بالمتضرر أو بأمواله المنقولة أو غير المنقولة جراء قيام المرخص له بأعماله.
ب-إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له ذي العلاقة والمتضرر على مقدار
التعويض ، فيتم دفع التعويض الذي تقرره المحكمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ما لم يتفق الطرفان على التحكيم.
ج-يتم تعويض المتضرر بمقتضى أحكام هذا القانون عن نقصان قيمة المساحة المتضررة من الأرض التي يمر تحتها أو عبرها أو
فوقها منشآت كهربائية بتاريخ إقامة تلك المنشآت، على أن يراعى عند احتساب الجزء المتضرر من الأرض اعتبارات مسافة السماح
الكهربائي المحددة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د-يترتب على التعويض المقرر بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة فرض فائدة قانونية سنوية بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس تحتسب اعتباراً من تاريخ إقامة المنشآت الكهربائية أو تاريخ تملك الأرض ، أي التاريخين أحدث
، وحتى تاريخ دفع التعويض المقرر.
هـ-تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة على المنشآت الكهربائية المقامة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
و- 1- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة
بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ احكامه او بعد
مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ احكامه.
2-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له اذا كان تملك الارض قد تم بعد اقامة المنشآت الكهربائية.