التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

أحكام عامة المادة (56): أ-إذا قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات الكهرباء بطريق الدمج أو الانقسام أو كليهما ، فتعتبر الشركة أو الشركات الناتجة عن ذلك الخلف الواقعي والقانوني للشركة التي يتم إعادة هيكلتها وتنتقل إليها في هذه الحالة جميع حقوق والتزامات الشركة المعاد هيكلتها . ب-تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شركة توليد أو شركة توزيع نتجت قبل نفاذ احكام هذا القانون عن اعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة.

الإحالة

المادة 56 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية