التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4930
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 493016 تشرين الأول 2002

المادة (7): أ-تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي: 1-الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى الإقتصادية له. 2-تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءة التشغيل وبيع الكهرباء بأسعار معقولة. 3-ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في مجال توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية وتشغيل نظام النقل. 4-ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة بمقتضى التشريعات النافذة. 5-التأكد من توفير خدمات الكهرباء من الجهات المرخصة إلى المستهلكين بصورة كافية. 6-التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل أنشطته وتضمن له نسبة معقولة من العائد على استثماراته. 7-رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية الصادرة عن المرخص لهم والمقترنة بموافقة من الهيئة 8-تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة. ب-تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: 1-ترخيص الأشخاص العاملين في التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل. 2-تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة لتوفير الخدمات الكهربائية الدائمة للمستهلكين بصورة فاعلة واقتصادية تتماشى مع التطورات التقنية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون. 3-تحديد التعريفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع. 4-المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة والمنشآت الكهربائية بالتشاور مع الجهات المعنية الأخرى لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس. 5-المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية وإصدارها وفقاً للتشريعات النافذة. 6-تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بالقطاع بما يحقق أهداف الهيئة. 7-التوصية إلى الوزارة بالانتقال من نموذج المشتري المنفرد إلى نظام هيكلي تنافسي للقطاع وفق أحكام هذا القانون. 8-أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون الكهرباء العام (قانون مؤقت) رقم 64 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية