التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4634، ص 6501
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4634ص 65011 كانون الأول 2003

يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 6 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية