التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4634، ص 6501
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4634ص 65011 كانون الأول 2003

تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:- أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل. ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع. ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة . د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل. هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية. و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة. ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع ح- توفير النقل الآمن في المملكة ورفع مستوى السلامة العامة في القطاع 0

الإحالة

المادة 3 من قانون النقل رقم 89 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4634، ص 6501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية