التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

أ- يعتبر كل فرد من أفراد الدفاع المدني تحت الطلب للعمل في اي وقت وباستمرار ، وللمدير العام استخدامه في أي جهة سواء داخل المملكة او خارجها. ب-في حالة وفاة اي فرد في أثناء قيامه بعمليات الدفاع المدني يعتبر شهيدا بالمعنى المنصوص عليه في قانون التقاعد العسكري المعمول به.

الإحالة

المادة 18 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية