التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

النيابة العامة المادة 19- أ- يتولى النيابة العامة في الدفاع المدني مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً ) ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق فيها. ب-يعين المدير او من ينيبه أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ح-تقوم النيابة العامة للدفاع المدني باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد. د-تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية ومساعدوه وقضاة محكمة الدفاع المدني والمدعون العامون اذا كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل , خدمة قضائية وفقا لأحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة المحامين النظاميين.

الإحالة

المادة 19 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية