الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999
النيابة العامة
المادة 19-
أ- يتولى النيابة العامة في الدفاع المدني مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً ) ومساعدوه والمدعون
العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب-يعين المدير او من ينيبه أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح-تقوم النيابة العامة للدفاع المدني باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد.
د-تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية ومساعدوه وقضاة محكمة الدفاع المدني والمدعون العامون اذا
كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل , خدمة قضائية وفقا لأحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة
المحامين النظاميين.