التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول به على ان يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في ذلك القانون او أي كلمة او عبارة تحل محلها بقانـون لاحق بعبارة ( المديرية العامة للدفاع المدني ) و ( مدير عام الدفاع المدني ) و ( محكمة الدفاع المدني ) على التوالي

الإحالة

المادة 24 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية