التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

المادة30- أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما يلي:- 1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم. 2- تدريب الافراد وتجهيزهم. 3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق الجزاءات وصندوق التعاون وصندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني والجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ، شريطة عدم تحمل الخزينة لاي اعباء مالية جراء ذلك 4- الحوافز والمكافآت لأفراد الدفاع المدني على أن تخصص المبالغ اللازمة لذلك من موارد المديرية العامة 0 5- تنظيم وادارة نادي الضباط 0 ب- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في المديرية العامة اذا اقتضت الضرورة ذلك ووفقا لنظام انشائه 0 ج- تتمتع الصناديق المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون بالاعفاءات من الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى وبالاعفاءات المقررة للصناديق المماثلة المنشأة في القوات المسلحة الاردنية 0

الإحالة

المادة 30 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية