التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها. ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية و مسؤولياتها ومتابعة تنفيذها. ج-إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والاشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجها ت المختصة المعنية. د-إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية. هـ-إنشاء الملاجىء العامة في المملكة وتجهيزها. و-تحديد واجبات ومهام لجان الدفاع المدني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في المحافظات. ز-تحديد واجبات القوات المسلحة والآمن العام والمخابرات العامة وقوات الدرك في حالات الطوارىء وحالات الكوارث لدعم أعمال الدفاع المدني. ح-تشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح أعمارهم ما بين (18)و (50) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني. ط-بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين من الطوارىء والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك. ي-إعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة. ك-التوصية لمجلس الوزراء بإلزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس. ل-أي أمور اخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 4 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية