التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية ) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المدراء العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن وجد. ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها. ج- للمجلس ان يشكل لجنة للدفاع المدني في أي لواء أو قضاء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله. د-تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الاخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. هـ - تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.

الإحالة

المادة 7 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية