التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني. الرئيس : رئيس المجلس. المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام : المدير العام للدفاع المدني. المحكمة : محكمة الدفاع المدني وهي التي تختص بنظر الجرائم المرتكبة من افراد مرتبات الدفاع المدني دون سواهم الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي من منتسبي مرتبات الدفاع المدني. الضابط : كل من كان حائزا على هذه الرتبة بإرادة ملكية. ضابط الصف : كل من كان برتبة عريف وحتى وكيل أول. الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة عريف. البلدية : أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشتركة او مجلس قروي. الحالة الطارئة : اي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 2 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية