التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4363، ص 2478
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4363ص 247817 تموز 1999

ـــــــــــــــــ أ‌- تتخذ المديرية العامة شارة لها على شكل مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية لتمييز الافراد فيها والمباني واللوازم العائدة لها والملاجئ العامة 0 ب- يحظر على الغير أو على أي مؤسسة رسمية أو أهلية استعمال الشارة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي غرض تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون اذا تم ارتكابها في زمن السلم 0

الإحالة

المادة 28 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4363، ص 2478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية