التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1-زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر او وثيقة سفر او أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر او وثيقة سفر. 2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة سفر لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول علىجواز السفر او وثيقة السفر. 3-ادعى انه الحامل الحقيقي لجواز سفر او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير او قام بتغيير صورة حامل جواز السفر او وثيقة السفر. ب-اذا كان مرتكب أي من الافعال الــواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ج-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط او محى أي معلومة في جواز السفر او وثيقة السفر0

الإحالة

المادة 17 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية