الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الداخلية.
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المدير : مدير عام الدائرة.
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الاحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات
السفر واي قيود يقررها المدير.
القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الاردنية المكلف بالشؤون القنصلية.
الاردني : كل شخص حائز على الجنسية الاردنية بمقتضى قانون الجنسية الاردنية النافذ المفعول وله رقم وطني.