التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003

أ- يتم اصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية. ب- يتم اصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:- 1- داخل المملكة من المدير او من يفوضه خطياً. 2- خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية