التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003

أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي الى كل من:- 1- اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به. 2-رئيس الوزراء والوزراء. 3- وزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك. 4-رئيسي مجلسي الاعيان والنواب . 5-اعضاء مجلسي الاعيان والنواب. 6-رئيس المجلس القضائي واعضاء المجلس. 7-موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا . 8-رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني. 9-موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة. 10-كبار ضباط القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة. 11- موظفي وزارة الخارجية في السفارات الاردنية من درجة ملحق فما فوق. 12-الملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية. 13- الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة على ان يسترد الجواز بانتهاء المهمة. 14-الموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية او الاجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق ، شريطة ان يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة. 15- اي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا كان ذا صفة عسكرية ، ولمجلس الوزراء في أي وقت استرداد هذا الجواز. ب-1- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة اربع سنوات من تاريخ اصداره باستثناء من ورد النص عليهم في البندين (11) و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتكون مدة جوازات السفر التي تمنح لهم خمس سنوات. 2- لا يستوفى أي رسم مقابل اصدار جواز السفر الدبلوماسي او تجديده. ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي. د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها.

الإحالة

المادة 7 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية