التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003

تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها اعادتها الى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.

الإحالة

المادة 8 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية