الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة
اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها اعادتها الى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
الإحالة
المادة 8 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.