التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 673
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003

أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره ، وبعد انتهاء مدته او امتلاء صفحاته يصرف جواز سفرجديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين اذا ثبت له ان لحامل الجواز مصلحة في ذلك. ب- لا يجوز اصدار جواز السفر العادي او تجديده للاردنيين المقيمين خارج المملكة الا بعد موافقة الوزير او من يفوضه خطيا.

الإحالة

المادة 9 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية