الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة ، وبموافقة الوزير او من يفوضه خطيا ، منح وثيقة سفر اضطرارية للاردنيين الراغبين
في العودة الى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
الإحالة
المادة 12 من قانون جوازات السفر (قانون مؤقت) رقم 5 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 673)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.