الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 67316 شباط 2003
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:-
1-زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر او وثيقة سفر او أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر او
وثيقة سفر.
2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة سفر لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول علىجواز
السفر او وثيقة السفر.
3-ادعى انه الحامل الحقيقي لجواز سفر او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير او قام بتغيير صورة حامل جواز السفر او وثيقة
السفر.
ب-اذا كان مرتكب أي من الافعال الــواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ج-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط او محى أي معلومة في جواز السفر او وثيقة
السفر0