التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1702
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170215 نيسان 2004

أ- يحظر ما يلي:- 1- استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية. 2- رفع العلم الاردني اذا كان باليا او ممزقا او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته. 3- رفع اعلام المؤسسات الخاصة دون رفع العلم الاردني بجانبها وبحيث يعلو عليها. ب- يعاقب كل من ارتكب ايا من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (250) مائتين وخمسين دينارا.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية