التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1702
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170215 نيسان 2004

أ- على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المفعول ، يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم بأي وسيلة كانت او بأي صورة من الصور ، قولا او فعـــلا ، بقصد الاساءة إلى أي من الاعلام المنصوص عليها في المواد (2) و (3) و (6) من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار. ب- مع مراعاة احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون ، يعاقب كل من رفع او استعمل علما اجنبيا دون اذن رسمي مسبق من الحاكم الاداري بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينـــارا ولا تزيد على (1000) الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية