التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1702
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170215 نيسان 2004

تحدد الامور المتعلقة بأعلام كل من القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني بمقتضى تعليمات تصدر عن كل منها ، حسب مقتضى الحال ، على ان تتضمن ما يلي:- أ- اشكال ومقاييس اعلام الوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة. ب- الاماكن والمباني والوحدات والمعسكرات التي ترفع عليها الاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة بصورة دائمة او مؤقتة وموقع هذه الاعلام بالنسبة للعلم الاردني مع مراعاة التعليمات المتعلقة بالعلم الاردني. ج- اصول تأدية التحية للعلم الاردني والاعلام الخاصة بالوحدات والقطاعات والتشكيلات المختلفة عند رفعها او انزالها.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية