التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1702
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170215 نيسان 2004

يراعى عند رفع العلم الاردني ما يلي:- أ- ان لا يخالف الشكل والمقاييس والمواصفات والالوان المحددة له. ب- ان لا يعلو عليه أي علم في المكان الواحد. ج- ان يكون له مكان الشرف اذا تم رفعه مع اعلام دول اجنبية او اعلام مؤسسات خاصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية