التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4653، ص 1702
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4653ص 170215 نيسان 2004

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالامور المبينة ادناه والخاصة بالعلم الاردني بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بما في ذلك ما يلي:- أ- الاماكن والمباني التي يتوجب رفع العلم الاردني عليها او فيها والاوقات والمناسبات التي يتم رفعه بها ومكانه بين الاعلام الاخرى ومكان السارية الخاصة به وطولها. ب- شروط صنع العلم الاردني. ج- كيفية استبدال العلم الاردني بآخر جديد وطريقة اتلاف القديم منه. د- الترتيبـات المتعلقة باستعمال العلم الاردني في مراسم الجنازات الخاصة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4653، ص 1702)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية