التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1073
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانويــة العامة او ما يعادلها. المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0 الرئيس:رئيس المجلس. مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي. حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0 اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية