الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 107331 آذار 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانويــة العامة او ما
يعادلها.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0
الرئيس:رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي.
حقل التخصص:مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي
تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.