الجريدة الرسميةالعدد 5196ص 19116 كانون الثاني 2013
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون
الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات
اجتماعية) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ب- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصــل (1501 - وزارة الماليــة) البرنامج ( 2220- النفـقات
الطارئــة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات اخرى) البند (88-
الطارئة ونفقات اخرى) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامــة .
ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية)
البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الاعانات للمؤسسات العامة) المادة (304-
اعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 - مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة.