نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 195
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 16 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 195)
حياة القانون
قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة ساري
رقم 16 لسنة 1958 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 195، نُشر في 18 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 23 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 23 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رقم 55 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.