نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية رقم 21 لسنة 1991
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3780، ص 1670
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1991
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية رقم 21 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3780، ص 1670)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية لسنة 1991
)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.