التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية رقم 21 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3780، ص 1670
نُشر
1 تشرين الأول 1991
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية رقم 21 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3780، ص 1670)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية لسنة 1991 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية