نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور رقم 34 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1301، ص 2204
- نُشر
- 24 تشرين الأول 1956
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور رقم 34 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1301، ص 2204)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون( قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش
العربي الاردني لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ان يمنح رتبة ملازم ثان مؤقتة لاي ضابط من ضباط الحرس الوطني تقديراً لخدمة
بارزة يقدمها.
المادة 3
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.