التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور رقم 34 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1301، ص 2204
نُشر
24 تشرين الأول 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور رقم 34 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1301، ص 2204)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني ان يمنح رتبة ملازم ثان مؤقتة لاي ضابط من ضباط الحرس الوطني تقديراً لخدمة بارزة يقدمها.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت بتفويض سلطة منح رتبة ملازم ثان مؤقتة لضباط الحرس الوطني الى رئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني صادر بمقتضى المادة( 37- 1) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية