التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مقاومة الشيوعية رقم 25 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 468
نُشر
2 أيلول 1950
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مقاومة الشيوعية رقم 25 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مقاومة الشيوعية غير ساري

رقم 25 لسنة 1950 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 468، نُشر في 2 أيلول 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- اذا لم يقم المتهمين باصدار اية نشرة أو رسالة خطية أو مطبوعة تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية ولم يلقوا خطبا للدعاية لها فلا عقوبة عليهم. 2- الهتاف - ليعيش ستالين- لا يمكن اعتباره من قبيل القاء الخطب كما تتطلب المادة الثانية من قانون مقاومة الشيوع رقم 28 لسنة 19531953
1- وجود نشرات خطية او مطبوعة او أية رسالة كذلك تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية في منزل المتهم لا تكفي لتقرير مؤاخذته جزائيا ان لم ترد بينة تثبت انه قام فعلا بتوزيع هذه النشرات او أية رسالة او نشرة خطية من هذا القبيل. 2- لا عقاب على حيازة النشرات ال رقم 50 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مقاومة الشيوعية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام ( قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 ) الصادر بتاريخ 2 - 5 - 1950 على الضفة الغربية للملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية