نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مقاومة الشيوعية رقم 25 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1033، ص 468
- نُشر
- 2 أيلول 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مقاومة الشيوعية غير ساري
رقم 25 لسنة 1950 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 468، نُشر في 2 أيلول 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني
رقم 0 لسنة 1947غير ساري
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
1- اذا لم يقم المتهمين باصدار اية نشرة أو رسالة خطية أو مطبوعة تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية ولم يلقوا خطبا للدعاية
لها فلا عقوبة عليهم. 2- الهتاف - ليعيش ستالين- لا يمكن اعتباره من قبيل القاء الخطب كما تتطلب المادة الثانية من قانون مقاومة الشيوع رقم 28 لسنة 19531953
1- وجود نشرات خطية او مطبوعة او أية رسالة كذلك تحض الاهلين على اعتناق الشيوعية في منزل المتهم لا تكفي لتقرير مؤاخذته
جزائيا ان لم ترد بينة تثبت انه قام فعلا بتوزيع هذه النشرات او أية رسالة او نشرة خطية من هذا القبيل. 2- لا عقاب على حيازة النشرات ال رقم 50 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مقاومة الشيوعية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام ( قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 ) الصادر بتاريخ 2 - 5 - 1950 على الضفة الغربية للملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.