التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2531 حزيران 1952

المادة 4 - أ_ لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا وهم:- 1- ضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل على الاسلحة المسلمة اليهم رسميا. 2- حاشية جلالة الملك الخاصة. 3- الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون. 4- خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحملة مصدقة من مدراء الشرطة. 5- أي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته. 6- أي شخص يحمل ترخيصا قانونيا. ب- يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند( 6) من الفقرة ( أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او أي أجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص. ج- لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية 0

الإحالة

المادة 4 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية