التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2531 حزيران 1952

1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع. 2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الدفاع اون ينيبه. 3- يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل اسلحة الاتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنه المؤقت

الإحالة

المادة 5 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية