التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 253
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2531 حزيران 1952

أ- تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية:- 1- رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 2- رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي. 3- رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. 4- رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي. وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات. ب- لا تعطي رخصة حمل او اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 253)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية