التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

المادة 2-تعاريف: يكون للاصطلاحات الآتية المعنى المخصص لها في هذا القانون الا اذا دل سياق الكلام على العكس. تعني لفظة ( الحيوانات ) جميع المواشي والحيوانات المجترة والكلاب والحيوانات والطيور التي يعلن رئيس الحكومة عنها في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة (الحيوانات) تنفيذاً لغايات هذا القانون. وتفيد لفظة ( الجثة ) جثة الحيوان وتشمل قسما من جثة الحيوان والعظام والجلد خاما او مدبوغاً والحوافر والقرون والسعوف والسقط وغير ذلك من اجزاء الحيوان. وتعني لفظة ( الابقار ) الجواميس والبقر والثيران والعجول والعجل وتطلق لفظة ( المرض ) على الوباء البقري ومرض الفم والرجل اي الحمة( القلاعية) والبليرونومونيا وفرخ الجمر اي (الحمة الفحمية)( والتعفن الاسود)( اي الجمرة القرضية بلاك كواتر) وجدري الخرفان وجرب الخرفان وجدري الماعز وجرب الماعز وحمى الخنازير ومرض الحمرة الخنازير وجرب الخيل والبغال والحمير والكلاندوس (اي الرعام) (الخناق) والامراض اللنفاوية اي التهاب الاوعية اللنفاوية المتولية والسراجة ودورين (مرض الجماع ) والسل التدرني اي التدرن والكلب اي داء الكلب (والامراض البقرية المعدية اي اسقاط الجنين المعدي البقري و(القراد) اي بيروبلازموز وتنوعاته وحمى الماعز اي الحمى المالطية في الماعز وسيتيكيماهمورهجيكا اي عفونة الدم الترفية وسواها من الامراض المعدية السارية التي يعلن عنها رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة مرض تنفيذاً للغاية من هذا القانون. وتعني لفظة( العلف )الحشيش اليابس ( التبن)والشعير وغير ذلك من المواد التي تطعم عادة للحيوانات. وتفيد لفظة (الفرشة ) القش وخلافه من المواد مما يفرش عادة لرقاد الحيوانات او حواليها. وتعني لفظة ( صاحب ) كل شخص ملك حيواناً او كان شريكا في حيوان وتشمل اي شخص حاز حيوانا حيازة دائمية ويعتبر المتصرف بعقار وجد فيه كلب او قط بانه صاحب ذلك الكلب او القط ما لم يثبت عكس ذلك. وتعني لفظة ( المواشي) الابقار والخرفان والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والطيور البيتية. وتعني عبارة الطبيب البيطري اي شخص عينه رئيس الحكومة طبيباً بيطريا في حكومة الشرق العربي. وتعني عبارة ( مفتش مواشي ) اي شخص عينه رئيس الحكومة لهذه الغاية

الإحالة

المادة 2 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية