التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث سلطات الموظفين · حرق جثث الحيوانات المصابة

المادة 11من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

السلطة لدخول المباني والاراضي المادة 11-يجوز لاي حاكم اداري او طبيب بيطري رسمي او مفتش مواشي ان يدخل الى اي ارض او بناية او حظيرة او مكان او مركبة وجد فيها او اشتبه بانها تنقل حيوانات او جثث حيوانات او ((فراشها))او زبلها او علفها وله يفحصها للتأكيد مما اذا كان احد الحيوانات فيها مصابا بمرض او اذا كان الحيوان او الجثة او الفراش او الزبل او العلف قابل لنقل عدوى المرض او للتأكيد مما اذا كانت الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بموجب هذا القانون بشأن التنظيف والتطهير قد عمل بها.

الإحالة

المادة 11 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية