الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926
المادة 2-تعاريف: يكون للاصطلاحات الآتية المعنى المخصص لها في هذا القانون الا اذا دل سياق الكلام على العكس.
تعني لفظة ( الحيوانات ) جميع المواشي والحيوانات المجترة والكلاب والحيوانات والطيور التي يعلن رئيس الحكومة عنها
في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة (الحيوانات) تنفيذاً لغايات هذا القانون.
وتفيد لفظة ( الجثة ) جثة الحيوان وتشمل قسما من جثة الحيوان والعظام والجلد خاما او مدبوغاً والحوافر والقرون والسعوف
والسقط وغير ذلك من اجزاء الحيوان.
وتعني لفظة ( الابقار ) الجواميس والبقر والثيران والعجول والعجل
وتطلق لفظة ( المرض ) على الوباء البقري ومرض الفم والرجل اي الحمة( القلاعية) والبليرونومونيا وفرخ الجمر اي
(الحمة الفحمية)( والتعفن الاسود)( اي الجمرة القرضية بلاك كواتر) وجدري الخرفان وجرب الخرفان وجدري الماعز وجرب
الماعز وحمى الخنازير ومرض الحمرة الخنازير وجرب الخيل والبغال والحمير والكلاندوس (اي الرعام) (الخناق) والامراض
اللنفاوية اي التهاب الاوعية اللنفاوية المتولية والسراجة ودورين (مرض الجماع ) والسل التدرني اي التدرن والكلب اي
داء الكلب (والامراض البقرية المعدية اي اسقاط الجنين المعدي البقري و(القراد) اي بيروبلازموز وتنوعاته وحمى الماعز
اي الحمى المالطية في الماعز وسيتيكيماهمورهجيكا اي عفونة الدم الترفية وسواها من الامراض المعدية السارية التي يعلن
عنها رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية بانها داخلة تحت لفظة مرض تنفيذاً للغاية من هذا القانون.
وتعني لفظة( العلف )الحشيش اليابس ( التبن)والشعير وغير ذلك من المواد التي تطعم عادة للحيوانات.
وتفيد لفظة (الفرشة ) القش وخلافه من المواد مما يفرش عادة لرقاد الحيوانات او حواليها.
وتعني لفظة ( صاحب ) كل شخص ملك حيواناً او كان شريكا في حيوان وتشمل اي شخص حاز حيوانا حيازة دائمية ويعتبر المتصرف
بعقار وجد فيه كلب او قط بانه صاحب ذلك الكلب او القط ما لم يثبت عكس ذلك.
وتعني لفظة ( المواشي) الابقار والخرفان والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير والطيور البيتية.
وتعني عبارة الطبيب البيطري اي شخص عينه رئيس الحكومة طبيباً بيطريا في حكومة الشرق العربي.
وتعني عبارة ( مفتش مواشي ) اي شخص عينه رئيس الحكومة لهذه الغاية