التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - المناطق الموبوءة - · السلطة لاعلان المناطق الموبوءة

المادة 21من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 135، ص 22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 135ص 2226 آب 1926

القاء القبض بلا مذكرة قبض المادة 21 -1 -اذا شوهد او وجد شخص في حالة ارتكاب جرم نص عليه هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اشتبه بانه يرتكب جرما كهذا جاز لاي موظف اداري او طبيب بيطري او موظفي الامن او مفتشي مواشي ان يوقفه بدون مذكرة اذا كان الموظف لا يعرف اسمه وعنوانه او رفض الشخص اعطاء اسمه وعنوانه لقناعته جاز له ان يلقي القبض عليه بدون مذكرة بشرط انه يجب على الموظف الذي القى القبض عليه اذا لم يكن من موظفي الامن ان يسلمه حالا الى موظفي الامن الحجز على الحيوانات 2 - يجوز لكل طبيب بيطري او موظف في الامن او مفتش مواشي ان يضبط ويفحص اي حيوان او جثة حيوان او عربة او مركبة او اي شيء اخر اشتبه بانه ارتكب او يرتكب بشانه جزء كهذا وله ان يأمر برد ذلك الى المنطقة او المكان الذي اشتبه بانه نقل منه بدون مسوغ مشروع او ان يرسل الى مكان آخر حيث يوقف الى ان تصدر الاوامر بشأنه من حاكم الصلح وعليه ان يبلغ الاجراءات التي اتخذها حالا بعد اتخاذها الى حاكم الصلح ذي الصلاحية في المقاطعة التي اتخذت فيها

الإحالة

المادة 21 من قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 135، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية