التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · هيئة الاوراق المالية

المادة 11من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

يحظر على كل من اعضاء المجلس ان يمارس اي مهنة او عمل آخر بما في ذلك ان يشغل منصباً وزارياً او ان يكون عضواً في مجلس الامة او ان يشغل منصباً او وظيفة في اي شركة او مؤسسة او في الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات او ان يكون له اي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم اي مشورة لأي منها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية