التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سوق الاوراق المالية

المادة 23من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

الفصل الثالث سوق الاوراق المالية المادة (23) أ- تنشأ في المملكة سوق لتداول الاوراق المالية تسمى ( بورصة عمان ) تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية احد المحامين الاساتذة. ب- تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الاوراق المالية في المملكة. ج- لا تهدف البورصة الى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالاعمال التجارية او ان يكون لها نفع خاص في اي مشروع او ان تقتني او تمتلك اي اوراق مالية.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية