التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سوق الاوراق المالية

المادة 24من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- يتم التداول بالاوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء المالييين كل لصالح عميله ، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة. ب- تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً او الكترونياً واي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الاوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 24 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية