التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سوق الاوراق المالية

المادة 25من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

أ- تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة. ب- يدير البورصة مجلس ادارة ومدير تنفيذي وتحدد الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الادارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بكل منهم. ج- يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الادارة بعد الاستئناس برأي المجلس على ان يكون متفرغاً، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون مساهماً في وسيط مالي او ان يمتلك او يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي.

الإحالة

المادة 25 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية