الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997
يضع مجلس ادارة البورصة بموافقة المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لادارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق
بالامور التالية:
أ- ادراج وتداول الاوراق المالية.
ب- صندوق ضمان الوسطاء الماليين.
ج- المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
د- المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها.
هـ- معايير السلوك المهني التي تطبق على اعضاء البورصة واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي والموظفين.
و- حل النزاعات بين اعضاء البورصة وبين الاعضاء وعملائهم.