التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الافصاح

المادة 54من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4204، ص 2185
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4204ص 218515 أيار 1997

لا يجوز للمصدر او حليفه او متعهد التغطية لاي منهما ان يعرض اوراقاً مالية تخص ذلك المصدر الا بعد ان يقوم بتقديم نشرة الاصدار الى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها ، وفي جميع الاحوال يجب ان يتم العرض باحدى الطرق التالية: أ- شفاهة. ب- بواسطة نشرة الاصدار. ج- بواسطة اعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الاصدار واي معلومات تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها المجلس. د- بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الاصدار او تسبقها على ان تكون نشرة الاصدار قد اصبحت نافذة.

الإحالة

المادة 54 من قانون الاوراق المالية (قانون مؤقت) رقم 23 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4204، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية